السيد عبد الأعلى السبزواري
400
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
حصته ، وملك الواجد الباقي [ 1 ] وأعطى خمسه . ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرون دينارا [ 2 ] . ( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما ، وتعريف المالك [ 3 ] أيضا فإن نفياه كلاهما كان له ، وعليه الخمس . وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بينة . وإن ادّعاه كل منهما ، ففي تقديم قول المالك وجه ، لقوة يده [ 4 ] والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة أحد اليدين [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 و 6 .